Deskripsi Masalah
Pada Sabtu 9 Mei 2009 tahun
lalu Paus Benedictus XVI berkunjung ke Masjid Raya Hussein bin Tala masjid
terbesar di Jordania. Di saat memasuki masjid tersebut sang Paus tidak
melepaskan sepatunya. Bukan karena tak mau tapi karena dilarang oleh imam
masjid lantaran takmirnya sudah menyediakan karpet dan jalur khusus sehingga
tidak merusak kesucian masjid. Dalam kunjungannya pemimpin Katolik tersebut
juga meminta agar para pemimpin Kristen Islam dan Yahudi bisa memainkan peran
lebih banyak untuk mencapai perdamaian.
Pertanyaan:
a. Bagaimana pandangan Islam
tentang kunjungan yang sering dilakukan para pemimpin agama sebagaimana dalam
deskripsi masalah termasuk kunjungan tokoh umat Islam ke gereja ?
b. Bagaimana hukumnya seorang
muslim lebih spesifik takmir masjid memberikan sambutan kepada Paus dengan
memasang karpet dan memberikan jalur khusus seperti di atas?
c. Bagaimana Islam memandang
tentang perdamaian antar umat beragama?
Oleh: LPI Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan
Jawaban:
a. Diperinci, mengenai kunjungan
tokoh kristen ke masjid hukumnya
demikian:
Mengacu pada pendapat jumhur
syafi’iyyah kunjungan tokoh kristen pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali
dengan syarat:
>> Mendapat izin orang muslim.
>> Ada maslahat atau hajat yang
menguntungkan bagi umat islam.
Catatan:
Yang berhak memberikan izin bagi
tokoh non muslim untuk berkunjung ke masjid-masjid di Indonesia adalah
pemerintah atau ta’mir masjid.
Sedangkan kunjungan tokoh muslim ke gereja hukumnya demikian:
Tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat:
>> Ada izin dari orang kristen
>> Tidak menimbulkan kerugian atau mafsadah bagi umat islam seperti memberi kesan pada orang awam kebenaran agama mereka, menambah jumlah pemeluk agama mereka, dll
>> Di dalam gereja tidak ada gambar yang dimulyakan
>> Ada izin dari orang kristen
>> Tidak menimbulkan kerugian atau mafsadah bagi umat islam seperti memberi kesan pada orang awam kebenaran agama mereka, menambah jumlah pemeluk agama mereka, dll
>> Di dalam gereja tidak ada gambar yang dimulyakan
Catatan:
Untuk poin syarat ketiga ada sebagian ulama yang menafikan ketentuan ini
sehingga menurut mereka boleh masuk gereja yang ada gambar yang dimuliakan.
b. Boleh selama tindakan
tersebut bertujuan untuk menunjukan bahwa agama islam adalah agama yang beradab
dan penuh dengan toleransi.
c. Perdamaian menurut pandangan islam adalah sesuatu
yang sangat dikedepankan sebagai landasan dasar hubungan antar umat beragama
selama tidak ada hal-hal yang mendorong pertikaian antar umat beragama dan
menghalangi dakwah islamiyyah.
Referensi Jawaban (a)
فتح
الباري لابن رجب الجزء الثالث صحـ: 279
"باب دخول المشرك المسجد"
وقد اختلف أهل العلم منهم في دخول الكافر المسجد وهو قول أبي حنيفة والشافعي وحكي
رواية عن أحمد رجحها طائفة من أصحابنا.قال أصحاب الشافعي : وليس له أن يدخل المسجد
إلا بإذن المسلم . ووافقهم طائفة من أصحابنا على ذلك .وقال بعضهم : لا يجوز
للمسلم أن يأذن فيه إلا لمصلحة من سماع قرآن ، أو رجاء إسلام ، أو إصلاح شيء ونحو
ذلك ، فأما لمجرد الأكل واللبث والاستراحة فلا .ومن أصحابنا : من أطلق الجواز
، ولم يقيده بإذن المسلم .
روضة
الطالبين الجزء العاشر صحـ 310
ولكل كافر دخوله بالأمان
وإذا استأذن كافر في الدخول لم يؤذن له إلا لحاجة لأنه لا يؤمن أن يجس أو يطلع على
عورة ويتولد من اطلاعه فساد أو يفتك بمسلم ويؤذن له إذا كان في دخوله مصلحة
للمسلمين كرسالة وعقد ذمة أو هدنة وإن كان يدخل لتجارة فللإمام أن يأذن له إذا رأى
ذلك ويأخذ من تجارته شيئا كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإذا دخل لبعض هذه الأغراض
فليكن مكثه بقدر الحاجة وليس لكافر أن يدخل مساجد هذه البلاد بغير إذن ولا يؤذن له
في دخولها لأكل ولا نوم لكن يؤذن لسماع القرآن أو الحديث والعلم قال الروياني وكذا
لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه وإذا دخل بلا إذن إن كان جاهلا فمعذور ويعرف
وإن كان عالما عزر وقيل لا يعزر إلا أن يشرط عليه أن لا يدخل بلا إذن وجلوس القاضي
في المسجد إذن للكافر في الدخول وإذا كان له خصومة وهل يفرق بين كونه جنبا وغيره
وجهان سبقا في كتاب الصلاة والصحيح الأشهر أنه يكفي إذن آحاد المسلمين في دخول
كل المساجد وقال الروياني لا يكفي في الجامع إلا إذن السلطان وفي مساجد القبائل
والمحال وجهان أحدهما يشترط إذن من له أهلية الجهاد وأصحهما يكفي إذن من يصح أمانه
وإذا قدم وفد من الكفار فالأولى أن ينزلهم الإمام في دار مهيأة لذلك أو في
فضول مساكن المسلمين فإن لم يتيسر فله انزالهم في المسجد ويجوز تعليمهم القرآن إذا
رجي إسلامهم ولا يجوز إذا خيف استخفافهم وكذا القول في تعليم أحاديث النبي صلى
الله عليه وسلم والفقه والكلام ولا يمنعون من الشعر والنحو قال الروياني ومنعه بعض
الفقهاء لئلا يتطاولوا به على مسلم لا يحسنه قلت قال أصحابنا لا يمنع الكافر من
سماع القرآن ويمنع من مس المصحف ولا يجوز تعليمه القرآن إن لم يرج إسلامه ويمنعه
التعليم على الأصح وإن رجي جاز تعليمه على الأصح
والله أعلم
المجموع الجزء التاسع عشر صحـ 437
(وأما
دخول ما سوى المسجد) قلت ويجوز دخول الكافر المسجد بإذن المسلم لقول عطية
بن شعبان قدم وفد ثقيف على رسول الله r في رمضان فضرب لهم قبة في المسجد، فلما اسلموا صاموا معه أخرجه
الطبراني، ولحديث أبى هريرة الذى أسروا فيه ثمامة بن أثال، ولهذا قالت الشافعية
يجوز دخول الكافر ولو غير كتابي المسجد بإذن المسلم إلا مسجد مكة وحرمها.قال
النووي في المجموع، قال أصحابنا لا يكن كافر من دخول حرم مكة، وأما غيره فيجوز أن
يدخل كل مسجد ويبيت فيه بإذن المسلمين ويمنع منه بغير إذن ولو كان الكافر جنبا فهل
يمكن من اللبث في المسجد فيه وجهان أصحهما يمكن اهـ وقالت الحنفية ومجاهد يجوز
دخول الكتابى دون غيره لحديث جابر أن النبي r
قال (لايدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم أخرجه أحمد بسند
جيد، وهذا هو الظاهروقالت المالكية (لا يجوز للكافر دخول مسجد الحل والحرم إلا
لحاجة) قال العلامة الصاوى يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة
عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم على الظاهر.اهـ وقالت الحنبلية (لا يجوز لكافر دخول
الحرم مطلقا ولا مسجد الحل إلا لحاجة) قال في كشاف القناع (ولا يجوز لكافر دخول
مسجد الحل ولو بإذن مسلم لقوله تعالى (إنما يعمر مساجد الله..) ويجوز دخول
مساجد الحل للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها لانه لمصلحتها اهـ
وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة والمزنى (لا يجوز دخوله مطلقا)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الأول صحـ 272
(
والقرآن ) من مسلم أيضا ولو صبيا كما مر ولو حرفا منه أي قراءته –إلى أن قال- وخرج
بالقرآن نحو التوراة وما نسخت تلاوته والحديث القدسي وبالمسلم الكافر فلا يمنع من
القراءة إن رجي إسلامه ولم يكن معاندا ولا من المكث ; لأنه لا يعتقد حرمتهما وإنما
منع من مس المصحف لأن حرمته آكد نعم الذمية الحائض أو النفساء تمنع منهما بلا خلاف
كما في المجموع وبه يعلم شذوذ مشيهما على مقابله في موضع آخر , وذلك لغلظ حدثهما وليس
له ولو غير جنب دخول مسجد إلا لحاجة مع
إذن مسلم مكلف أو جلوس قاض للحكم به ويظهر أن جلوس مفت به للإفتاء كذلك
( قوله فلا يمنع من القراءة إلخ ) تعبيرهم في
الكافر بلا يمنع دون لا يحرم قد يشعر بعدم انتفاء الحرمة وهو الموافق لتكليف
الكافر بالفروع لكن قضية كون ذلك محترز الحرمة على المسلم هو انتفاء الحرمة وهو
الموافق لمقتضى تمكينه عليه الصلاة والسلام للكافر من المسجد مع غلبة جنابته ولإطلاقهم
جواز دخول الكافر المسجد لحاجة بإذن المسلم إذ لو كان دخوله حراما ما جاز الإذن
فيه فليراجع ( قوله ولا من المكث ) لم يشرط فيه ما قبله ( قوله تمنع منهما )
قال في شرح الإرشاد وهو المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الصلاة بل في المجموع
في الحيض لا خلاف فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف ا هـ وفي
شرح م ر وفي منعها من المسجد اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل المنع على عدم
حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية والكلام فيمن أمنت التلويث
المواهب
المدنية بهامش الترمسي الجزء الثاني صحـ: 398-399
(قوله
الكنيسة) قال في التحفة بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة بكسر الباء
متعبد النصارى وقيل اليهود انتهى قال في شرح العباب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت
صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها إن كانوا يقرونان عليها وإلا فلا قال ابن
العماد ككنائس مصر وفي إطلاقه نظر قال يحرم دخولها إن كان فيها تصاوير ولا يقدر
على إزالتها انتهى وصرح غيره بحل دخولها وإن كان فيها صور ويمكن حمله على صور غير
مرفوعة معظمة أو صور منصوبة بغير محل الجلوس قال وشرط الحل أيضا أن لا تحصل مفسدة
من تكثير سوادهم وإظهار شعارهم وإيهام صحة عبادتهم وتعظيم متعبداتهم
وهو ظاهر انتهى كلام شرح العباب بحروفه وذكر نحوه في الإمداد مختصرا وفي النهاية
يمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى
الشرواني
الجزء الثاني عشر ص: 157
ولا يجوز دخول كنائسهم
المستحقة الإبقاء إلا بإذنهم ما لم يكن فيها صورة معظمة (قوله : ولا يجوز إلخ)
عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا
بإذنهم ومقتضى ذلك الجواز بالإذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة فإن
كانت وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها
بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة اهـ
Referensi Jawaban (b)
روح
المعاني الجزء الثالث صحـ 120
ومن الناس من استدل
بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره وكذا
أدخلوا فى الموالاة المنهى عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوفير
بالمجالس وفى فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام فى المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من
باب البر والاحسان المأذون به فى قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم
فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين
ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهى عنه ولو مع
أهل الذمة لا سيما إذا أوقع شيئا فى قلوب ضعفاء المومنين ولا ارى القيام لأهل
الذمة فى المجلس إلا من الامور المحظورة لان دلالته على التعظيم قوية وجعله من
الاحسان لااراه من الاحسان
رد
المختار الجزء الرابع صحـ: 209
وفي الحاوي : وينبغي أن
يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء وعليه فيمنع من القعود حال
قيام المسلم عنده بحر . ويحرم تعظيمه , وتكره مصافحته , ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة
ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه في المرور ويجعل على داره علامة وتمامه
في الأشباه من أحكام الذمي . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : ويمنعون من استيطان
مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب قال عليه الصلاة والسلام { لا يجتمع في أرض
العرب دينان } ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل . وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في
السير الكبير المنع , وفي الجامع الصغير عدمه والسير الكبير آخر تصنيف محمد رحمه
الله تعالى - فالظاهر أنه أورد فيه ما
استقر عليه الحال انتهى . وفي الخانية تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج .( قوله
وينبغي أن يلازم الصغار ) أي الذل والهوان والظاهر أن ينبغي هنا بمعنى يجب قال في
البحر : وإذا وجب عليهم إظهار الذل والصغار مع المسلمين وجب على المسلمين عدم
تعظيمهم لكن قال في الذخيرة : إذا دخل يهودي الحمام إن خدمه المسلم طمعا في فلوسه
فلا بأس به , وإن تعظيما له فإن كان ليميل قلبه إلى الإسلام فكذلك وإن لم ينو
شيئا مما ذكرنا كره وكذا لو دخل ذمي على مسلم فقام له ليميل قلبه إلى الإسلام فلا
بأس وإن لم ينو شيئا أو عظمه لغناه كره ا هـ قال الطرسوسي : وإن قام تعظيما
لذاته وما هو عليه كفر لأن الرضا بالكفر كفر فكيف بتعظيم الكفر . ا هـ . قلت : وبه
علم أنه لو قام له خوفا من شره فلا بأس أيضا بل إذا تحقق الضرر فقد يجب وقد يستحب
على حسب حال ما يتوقعه
بريقة
محمودية الجزء الثاني صحـ: 51
وعن شرح الكرماني عن
النووي أن هذه القطعة مشتملة على جمل من القواعد منها استحباب تصدير الكتب
بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافرا ومنها سنية الابتداء في المكتوب باسم الكاتب
أولا ولذا كان عادة الأصحاب أن يبدءوا بأسمائهم ورخص جماعة الابتداء بالمكتوب إليه
كما كتب زيد بن ثابت إلى معاوية مبتدئا باسم معاوية وأنا أقول فيه أيضا استحباب
تعظيم المعظم عند الناس ولو كافرا إن تضمن مصلحة وفيه أيضا إيماء إلى طريق الرفق
والمداراة لأجل المصلحة وفيه أيضا جواز السلام على الكافر عند الاحتياج كما
نقل عن التجنيس من جوازه حينئذ لأنه إذا ليس للتوقير بل للمصلحة ولإشعارمحاسن
الإسلام من التودد والائتلاف وفيه أيضا أنه لا يخص بالخطاب في السلام على الكافر
ولو لمصلحة بل يذكر على وجه العموم
Referensi Jawaban (c)
تكملة المجموع الجزء الرابع والعشرون صحـ : 159
لقد
اختلف العلماء في سبب مشروعية الجهاد فقال بعضهم إنه مشروع على أنه طريق من طرق
الدعوة إلى الإسلام وعلى هذا فغير المسلمين لا بد وأن يدينوا بالإسلام طوعا
بالحكمة والموعظة الحسنة أو كرها بالغرو والجهاد .بناء على ذلك فهم يؤسسون السياسة
الخارجية للدولة الإسلامية على القواعد التالية :1. الجهاد لايحل تركه بأمان
أوموادعة إلا أن يكون الغرض من الترك الاستعداد حين يكون بالمسلمين ضعف وبخالفيهم
في الدين قوة . فإن اعتدى على المسلمين كان فرض عين على كل مسلم أهل للجهاد وإلا
فهو فرض كفاية إذا قام به فريق من الأمة سقط عن الباقين وإذا لم يقم به فريق من
الأمة كانت الأمة كلها اثمة 2. أساس
العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين الحرب مالم يطرأ ما يوجب السلم من إيمان
أو أمان دار الإسلام هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمان
المسلمين سواء كانوا مسلمين أوذميين -إلى
أن قال - وقال الاخرون وهم الجمهور إن الجهاد مشروع لحماية الدعوة الإسلامية ودفع
العدوان عن المسلمين فمن لم يجب الدعوة ولم يقاومها ولم يبدأ المسلمين باعتداء لا
يحل قتاله ولا تبديل أمنه خوفا .وبناء
على هذا فهم يقيمون السياسة الخارجية للدولة الإسلامية على الأسس والقواعد التالية :
1.
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فرض كفاية على الأمة الإسلامية إذا قام به فريق
منها سقط عن الباقين وإذا لم يقم به فريق منها كانت كلها اثمة -إلى أن قال ـ 2. السلم هو أساس العلاقة بين المسلمين
ومخالفيهم في الدين مالم يطرأ ما يوجب الحراب من اعتداء على المسلمين أو مقاومة
لدعوتهم بمنع الدعاة من بثها ووضع العقبات في سبيلها وفنتة من اهتدى إلى إجابتها
المجالس
السنية صحـ105
(قوله لا يظلمه) أى لايدخل
عليه ضررا لايجوز الشرع لحرمة ذلك ومنفاته الأخوة ولأن الظلم للكافر حرام فللمسلم
أولى الظلم يكون في النفس والمال وكل ذلك منهي عنه بدليل أخر الحديث قال النبي - صلى
الله عليه وسلم -: الظلم ظلمات يوم القيامة والأحاديث الواردة في ذم الظلم كثيرة شهيرة
أحكام
القرآن والسنة ص : 311 - 312
أغراض الحرب فى الإسلام.
الإسلام يرى أن الحرب سيئة فى نفسها لأن فيها هلاك خلق الله وتخريب ما تحتاج اليه
الناس فى معاشيهم من نعم الله فهى شر كبير ولكن هذا الشر يتحمل للغاية
الحميدة التى تبتغى من ورائه وهى إعلاء كلمة الله والقضاء على فساد المشركين
وبغيهم وعدوانهم ومن أنعم النظر فى مومضوعات التى ورد فيها ذكر القتال فى القرآن
الكريم يجد ان القتال لم يشرع الا لمقاصد شريفة ونمايات نبيلة المقصد الأول: قتال
من حاربوا الدعوة الإسلامية وقاوموا بوسائل العنف والقوة نشرها ووضعوا العقبات فى
سبيلها لإحباطها وإطفاء نورها المقصد الثانى قتال من اعتدوا على المسلمين فى
أنفسهم وأموالهم وأوطانهم أو أى حق لهم المقصد الثالث: قتال من ارتدوا عن الاسلام
وانحازوا إلى مكان انفردوا به وتحصنوا فيه المقصد الرابع: قتال فئة بغت من
المسلمين وخرجت على جماعتهم وامتنعت عن طاعة إمامهم وعن تنفيذ أحكامهم وعن أداء ما
عليهم من حقوق وهذه المقاصد الأربعة ترجع الى القتال دفاعا عن الدعوة الإسلامية أو
عن حقوق المسلمين وكيانهم وقد قاتل رسول الله وأصحابه دفاعا عن الدعوة وعن
المسلمين وقاتل أبو بكر أهل الردة حفظا للدين وقاتل علي بن أبى طالب بعض الفئات
التى بغت وتركت جماع المسلمين محافظة على كيان الأمة فالقتال المشروع فى الإسلام
الذى يعتبر جهادا فى سبيل الله هو القتال لغرض من الأغراض السابقة وعلى هذا فكل ما
سوى هذه الأعراض الإنسانية النبيلة من القاصد المادية والشخصية او النفعية او
النفسية كالقتال للمغانم والإظهار القوة والشجاعة أو للفخراوللمبة والعصبية أو
للإنتقام والعدوان أو للرياء -إلى أن قال- قد حرم الإسلام الحرب من أجلها لإنها لا
يقصد بها إعلاء كلمة الله ولا طلب مرضاته وذلك واضح من إضافة القتال أو الجهاد
دائما الى سبيل الله إهـ
Sumber:
Hasil Keputusan FMPP XX (Forum Musyawarah Pondok
Pesantren)
Di Pon. Pes. Tarbiyatunnasyi’in, Paculgowang,
Diwek, Jombang
(4-5 Shafar 1431 / 20-21 Juni 2010)
File materi pembahasan di atas, bisa didownload di
sini:

3 komentar
Terimakasih atas ilmu nya yai. 👌
Terimakasih atas ilmu nya yai. 👌
Sama2 mastah... :)
EmoticonEmoticon