![]() |
| Ilustrasi: Sholat Jama'ah |
Deskripsi Masalah
Di desa kami terdapat kejanggalan. Pada
suatu hari dalam melaksanakan jamaah sholat subuh ada seorang guru karena
dianggap sebagai orang berpendidikan maka ia dijadikan imam sholat tersebut
namun disaat do’a Qunut dia terdiam dan yang membaca do’a Qunut adalah ma’mum
yang ada dibelakangnya dengan bacaan yang keras dan para ma’mumpun menjawab
dengan bacaan amien.
Pertannyaan:
a.Bagamanakah Hukum Jama’ah tersebut ?
b.Apakah Imam Masih Disunatkan menggantinya dengan sujud sahwi ?
c.Bagaimanakah hukum ma’mum yang membaca qunutnya
dengan keras?
Jawaban:
a.Jama’ah tersebut hukumnya sah kecuali ma’mum
yang membaca amien dengan tanpa tujuan berdzikir.
b.Tidak disunatkan jika imam tidak mampu baca qunut, jika ia mampu membaca do’a qunut disunatkan sujud sahwi, karena berdirinya tidak bisa menggantikan qunutnya dan ia termasuk meninggalkan salah satu sunat ab’adus sholah
c.Hukum membaca qunutnya sunah tapi apabila membaca dengan keras hukumnya makruh
b.Tidak disunatkan jika imam tidak mampu baca qunut, jika ia mampu membaca do’a qunut disunatkan sujud sahwi, karena berdirinya tidak bisa menggantikan qunutnya dan ia termasuk meninggalkan salah satu sunat ab’adus sholah
c.Hukum membaca qunutnya sunah tapi apabila membaca dengan keras hukumnya makruh
Referensi Jawaban (a)
حاشية الجمل الجزء الأول ص450
قوله كتطويل ركن قصير بان يطول الإعتدال زيادة على الذكر المشروع فيه بمقدار الفاتحة و يطيل الجلوس زيادة على الذكر المشروع بمقدار اقل التشهد بالقراءة المعتدلة فلا تعتبر قراءة المصلى نفسه و لا يفرض الإمام لغير المحصورين منفردا العبرة بحال المصلى اهـ و قوله على الذكر المشروع فيه و هو ربنا لك الحمد الى و لا ينفع د الجد منك الجد اى التطويل المضر فى الإعتدال ان يمضي زمان يسع الذكر المشروع فيه و الفاتحة و فى الجلوس بين السجدتين ان يمضي زمان بسع الذكر المشروع فيه و اقل التشهد كما فى الشرح م ر اهـ .. قوله لم يطلب تطويله و اما ما يطلب تطويله كلإعتدال الأخير من الصبح و كذا كل اعتدال من آخر كل صلاة عند العلامة ابن حجر و لو فى غير وقت النازلة لأنه عهد تطويله فى الجملة ... ايضا لم يطلب تطويله خرج به الإعتدال الثانى من الصبح و الإعتدال الأخير من وتر رمضان و الإعتدال الأخير من كل صلاة فى زمن النازلة فيغتفر تطويله بقدر القنوت لا بما زاد على قدره الى ان قال .... و الذى تلخص من كلام الرشدى على مر : ان التطويل في هذه المواضع ان جصل بقنوت او دعاء او ثناء سواء كان الوارد او غيره لا يضر و ان كثر جدا و ان حصل بغيره كسكوت او قراءة او تسبيح فانما يغتفر منه قدر القنوت زيادة على قدر ذكر الإعتدال و على اقل من قدر الفاتحة فان طول اكثر من ذلك بطلت الصلاة بان طول بقدر القنوت الوارد و بقدر ذكر الإعتدال و بقدر الفاتحة او بأزيد من ذلك اهـ.
المجموع الجزء الرابع ص 132
فرع قال الأصحاب : القيام و الركوع و السجود و التشهد اركان تطويلات بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوى و لا يضر ايضا تطويل التشهد الأول بلا خلاف قال اصحابنا الخراشنيون : و لإعتدال عن الركوع ركن قصير امر المصلى بتخفيفه فلو اطاله عمدا بالسكوت او القنوت حيث لم يشرع او بذكر أخر فثلاثة اوجه اصحها عند اما م الحرمين و به قطع البغوى تبطل صلاته الا حيث ورد الشرع بالتطويل فى القنوت او صلاة التسبيح و قد قطع المصنف بهاذا فى قوله ( او يطيل القيام بالنية القنوت ) و مراده اطالة الإعتدال و ذكره فى القسم الذى تبطل الصلاة بعمده والثانى لا تبطل كما لو طول الركوع و به قطع القاضى ابو الطيب و الثالث ان قنت عمدا فى اعتداله فى غير طمانينتة بطلت صلاته و انطول بذكر اخر لا بقصد القنوت لم تبطل هذا نقل الأصحاب
الفتاوى الكبرى لإبن حجر الهيتمى الجزء الأول ص203
سئل عن قولهم لو طول الإعتدال بقدر قراءة كل الفاتحة عمدا بطلت هل المراد زيادتها على ذكر المشروع فيه او متى طولا قدرها و لو وحدها بطلت ( فاجاب ) بان المراد بتطويل الإعتدال تطويله بسكوت او قراءة او ذكر لم يشرع فيه
تنوير القلوب 149
الثانى عشر تطويل الركن القصير عمدا و هو الإعتدال و الجلوس بين السجدتين و ضابط التطويل ان لا يطول الإعتدال بقدر الفاتحة زيادة على الدعاء الوارد فيه
كفاية الاخيار الجزء الاول ص 132 – 133
واعلم ان الجماعة تحصل بصلاة الرجل فى بيته مع زوجته وغيرها لكنها فى المسجد افضل وحيث كان الجمع من المساجد اكثر فهو افضل فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعيد مسجد كثير الجمع فالبعيد افضل الا فى الحالتين احدها ان تتعطل جماعة القرب لعدوله عنه الثانية ان يكون امام البعيد مبتدعا كالمعتزل وغيره وكذا لو كان حنفيا لانه لا يعتقد وجوب بعض الاركان وكذا المالكى وغيره والفاسق كالمبتدع .
ستين مسئلة ص 53
ويستحب القنوت للامام والمنفرد والمأموم ان لم يسمع قنوت الامام وان سمعه امن بالدعاء(قوله قنوت الامام) اى لصمامه اوبعده عنه اوعدم جهل به فيستحب له ان يقنت سرا كبقية الاذكار والدعوات التى لا يسمعها اما لو ترك امامه القنوت فيسن له ان يتخلف ليقنت اذا لحقه فى السجدة الاولى ويجوز له ان لحقه فى الجلمس بين سجدتين اما اذا علم انه لم يلحقه قبل الهوي للسجود الثاني وجب تركه اونية المفارقة فان لم يترك القنوت اولم تنو المفارقة بطلت صلاته لتخلفه عن امامه بركنين فعليين .
الباجورى الجزء الأول ص150
قوله كتأمينه لقراءة امامه و ان لم يؤمن الإمام لأنه مندوب و يلحق به كل مندوب تعلق بامامه كسوءال رحمة عند قراءة ليتها واو استغفار كذلك او استعاذة من عذاب كذلك او سجود تلاوة كذلك او صلاة على النبى ص م كذلك كما قاله العمدى و قال النووى بعدم سنها و محله شيخنا الرملى على ما لو اتى بظاهر نحو اللهم صل على محمد لأنه يشبه الركن و حمل الأول على الإتيان بالضمير و شيخنا الزيادى قال بعدم القطع فى جميع ذلك حيث تعلق بامامه و بالقطع ان تعلق بغيره و ان كان مندوبا بل تبطل صلاته فى جميع ذلك ان لم يقصد الذكر كما يأتى
(Referensi Jawaban (b
اعانة الطالبين الجزء الأول ص 198
قوله و صورة تركه وحده إلخ ذكر ذلك ليدفع به ما قد يقال إنه لا يحتاج لعد القعود للتشهد من الأبعاض إذ يلزم من ترك القعود ترك التشهد إذ لا يجزىء في غيره ومثله قيام القنوت فينبغي الدفع أنه لا يلزم ذلك بل قد يتصور طلب السجود لأجل ترك قعود التشهد أو قيام القنوت وحده فيما إذا لم يحسن التشهد أو القنوت فيسن في حقه حينئذ أن يجلس ويقف بقدرهما فإن فعل ذلك لم يسجد للسهو وإلا سجد لترك القيام أو الجلوس وحده وقوله كقيام القنوت أي كصورة ترك قيام القنوت وحده وقوله أي لا يحسنهما أي التشهد والقنوت قوله بقدرهما أي التشهد والقنوت قوله فإذا ترك أحدهما أي الجلوس في التشهد أو القيام في القنوت قوله وقنوت راتب معطوف على تشهد أول فهو من الأبعاض قوله أو بعضه أي بعض القنوت ولو حرفا واحدا كالفاء في فإنك والواو في وأنه فإن قلت إن كلمات القنوت ليست متعينة بحيث لو أبدلها بآية لكفى قلت إنه بشروعه في القنوت يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله ولأن ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر بخلاف ما يأتي به من قبل نفسه فإن قليله ككثيرة قوله وهو أي القنوت الراتب قوله دون قنوت النازلة مفهوم قوله راتب وإنما لم يسن السجود لتركه لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال تلك النازلة فلم يتأكد شأنه بالجبر اهـ م ر قوله وقيامه أي القنوت فهو من الأبعاض تبعا له قوله ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي مقتضاه أنه لو أتى المأموم به وأدرك الإمام في السجود لا يسجد وليس كذلك بل يسجد أيضا لترك إمامه له
المجموع الجزء الرابع 124
قال المصنف رحمه الله تعالى الذي يقتضي سجود السهو أمران زيادة ونقصان، فأما الزيادة فضربان قول وفعل فالقول أن يسلم موضع السلام ناسياً أو يتكلم ناسياً فيسجد للسهو، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم «سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين» وإن قرأ موضع القراءة سجد لأنه قول موضعه فصار كالسلام، وأما الفعل فضربان ضرب لا يبطل عمده الصلاة وضرب يبطل فما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين فلا يسجد له لأن عمده لا يؤثر فسهوه لا يقتضي السجود، وأما ما يبطل عمده فضربان متحقق ومتوهم فالمتحقق أن يسهو فيزيد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجوداً أو قيامـاً أو قعوداً أو يطيل القيام بنية القنوت موضع القنوت أو يباع للتشهد موضع القعود على وجه السهو فيسجد للسهو والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلّى الظهر خمساً فقيل له صليت خمساً فسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم» وأما المتوهم فهو أن يشك هل صلى ركعة أو ركعتين؟ فيلزمه أن يصلي ركعة أخرى ثم يسجد للسهو لحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في أول الباب، فإن قام من الركعتين، فرجع إلى القعود قبل أن ينتصب قائماً ففيه قولان أحدهما يسجد للسهو لأنه زاد في صلاته فعلا تبطل الصلاة بعمده فيسجد، كما لو زاد قيامـاً أو ركوعاً والثاني لا يسجد وهو الأصح لأنه عمل قليل فهو كالالتفات والخطوة وأما النقصان فهو أن يترك سنة مقصودة وذلك شيئان أحدهما أن يترك التشهد الأول ناسياً فيسجد للسهو لما روى ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم «قام من اثنتين فلما جلس من أربع انتظر الناس تسليمه فسجد قبل أن يسلم» والثاني أن يترك القنوت ساهياً فيسجد للسهو لأنه سنة مقصودة في محلها فتعلق السجود بتركها كالتشهد الأول، وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فإن قلنا إنها ليست وعشرون فلا يسجد، وإن قلنا إنها سنة سجد لأنه ذكر مقصود في موضعه فهو كالتشهد الأول فإن ترك التشهد الأول أو القنوت عامداً سجد للسهو ومن أصحابنا من قال لا يسجد لأنه مضاف إلى السهو فلا يفعل مع العمد، والمذهب الأول لأنه إذا سجد لتركه ساهياً فلأن يسجد لتركه عامداً أولى
نهاية الزين 67
ولو عجز عن القنوت وقف وقفة يسيرة تسع قنوتا ولو قصيرا وتسع ما بعده من الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه فإن لم تسع ذلك سن سجود السهو على الأوجه
كاشفة السجا ص 70
فصل اسباب سجود السهو اربعة الاول ترك بعض من ابعاض الصلاة اوبعض البعض( قوله اوبعض البعض ) اى ترك بعض الواحد كترك الكلمة من القنوت الذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم والمراد بالسهو هنا مطلق الخلال الواقع فى الصلاة سواء كان سهوا او عمدا
(Referensi Jawaban (b
اعانة الطالبين الجزء الأول ص 198
قوله و صورة تركه وحده إلخ ذكر ذلك ليدفع به ما قد يقال إنه لا يحتاج لعد القعود للتشهد من الأبعاض إذ يلزم من ترك القعود ترك التشهد إذ لا يجزىء في غيره ومثله قيام القنوت فينبغي الدفع أنه لا يلزم ذلك بل قد يتصور طلب السجود لأجل ترك قعود التشهد أو قيام القنوت وحده فيما إذا لم يحسن التشهد أو القنوت فيسن في حقه حينئذ أن يجلس ويقف بقدرهما فإن فعل ذلك لم يسجد للسهو وإلا سجد لترك القيام أو الجلوس وحده وقوله كقيام القنوت أي كصورة ترك قيام القنوت وحده وقوله أي لا يحسنهما أي التشهد والقنوت قوله بقدرهما أي التشهد والقنوت قوله فإذا ترك أحدهما أي الجلوس في التشهد أو القيام في القنوت قوله وقنوت راتب معطوف على تشهد أول فهو من الأبعاض قوله أو بعضه أي بعض القنوت ولو حرفا واحدا كالفاء في فإنك والواو في وأنه فإن قلت إن كلمات القنوت ليست متعينة بحيث لو أبدلها بآية لكفى قلت إنه بشروعه في القنوت يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله ولأن ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر بخلاف ما يأتي به من قبل نفسه فإن قليله ككثيرة قوله وهو أي القنوت الراتب قوله دون قنوت النازلة مفهوم قوله راتب وإنما لم يسن السجود لتركه لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال تلك النازلة فلم يتأكد شأنه بالجبر اهـ م ر قوله وقيامه أي القنوت فهو من الأبعاض تبعا له قوله ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي مقتضاه أنه لو أتى المأموم به وأدرك الإمام في السجود لا يسجد وليس كذلك بل يسجد أيضا لترك إمامه له
المجموع الجزء الرابع 124
قال المصنف رحمه الله تعالى الذي يقتضي سجود السهو أمران زيادة ونقصان، فأما الزيادة فضربان قول وفعل فالقول أن يسلم موضع السلام ناسياً أو يتكلم ناسياً فيسجد للسهو، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم «سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين» وإن قرأ موضع القراءة سجد لأنه قول موضعه فصار كالسلام، وأما الفعل فضربان ضرب لا يبطل عمده الصلاة وضرب يبطل فما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين فلا يسجد له لأن عمده لا يؤثر فسهوه لا يقتضي السجود، وأما ما يبطل عمده فضربان متحقق ومتوهم فالمتحقق أن يسهو فيزيد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجوداً أو قيامـاً أو قعوداً أو يطيل القيام بنية القنوت موضع القنوت أو يباع للتشهد موضع القعود على وجه السهو فيسجد للسهو والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلّى الظهر خمساً فقيل له صليت خمساً فسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم» وأما المتوهم فهو أن يشك هل صلى ركعة أو ركعتين؟ فيلزمه أن يصلي ركعة أخرى ثم يسجد للسهو لحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في أول الباب، فإن قام من الركعتين، فرجع إلى القعود قبل أن ينتصب قائماً ففيه قولان أحدهما يسجد للسهو لأنه زاد في صلاته فعلا تبطل الصلاة بعمده فيسجد، كما لو زاد قيامـاً أو ركوعاً والثاني لا يسجد وهو الأصح لأنه عمل قليل فهو كالالتفات والخطوة وأما النقصان فهو أن يترك سنة مقصودة وذلك شيئان أحدهما أن يترك التشهد الأول ناسياً فيسجد للسهو لما روى ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم «قام من اثنتين فلما جلس من أربع انتظر الناس تسليمه فسجد قبل أن يسلم» والثاني أن يترك القنوت ساهياً فيسجد للسهو لأنه سنة مقصودة في محلها فتعلق السجود بتركها كالتشهد الأول، وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فإن قلنا إنها ليست وعشرون فلا يسجد، وإن قلنا إنها سنة سجد لأنه ذكر مقصود في موضعه فهو كالتشهد الأول فإن ترك التشهد الأول أو القنوت عامداً سجد للسهو ومن أصحابنا من قال لا يسجد لأنه مضاف إلى السهو فلا يفعل مع العمد، والمذهب الأول لأنه إذا سجد لتركه ساهياً فلأن يسجد لتركه عامداً أولى
نهاية الزين 67
ولو عجز عن القنوت وقف وقفة يسيرة تسع قنوتا ولو قصيرا وتسع ما بعده من الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه فإن لم تسع ذلك سن سجود السهو على الأوجه
كاشفة السجا ص 70
فصل اسباب سجود السهو اربعة الاول ترك بعض من ابعاض الصلاة اوبعض البعض( قوله اوبعض البعض ) اى ترك بعض الواحد كترك الكلمة من القنوت الذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم والمراد بالسهو هنا مطلق الخلال الواقع فى الصلاة سواء كان سهوا او عمدا
(Referensi Jawaban (c
ستين
مسئلة 53
و يستحب القنوت للإمام و
المنفرد و المأموم ان لم يسمع قنوت الإمام و ان سمعه أمن بالدعاء } قنوت الإمام {
اى لصمامه او بعده عنه او عدم جهل به
فيستحب له ان يقنت سرا كبقية الأذكار و الدعوات التى لا يسمعها اما لو ترك
امامه القنوت فيسن له ان يخلف ليقنت اذا لحقه فى السجدة الأولى و يجوز له ان لحقه
فى الجلوس بين السجدتين اما اذا علم انه لم يلحقه قبل الهوي للسجود الثانى وجب
تركه او نيه المفارقة فان لم يترك القنوت او لم تنو المفارقة بطلت صلاته لتخلفه عن
امامه بركنين فعليين .
منهاج
القويم ص 20
ويكره الجهر فى موضع
الاسرار والاسرار فى موضع الجهر للمأموم خلف الامام لمخالفته للاتباع المتأكد فى ذلك
ويحرم على كل واحد الجهر فى الصلاة وخارجها ان شوش على غيره من نحو مصل او قارئ او
ناعم للضرورة ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لانه لا يعرف الا منه ا هى
اعانة
الطالبين الجزء الأول ص 161
وجهر به أي القنوت ندبا
إمام ولو في السرية لا مأموم لم
يسمعه ومنفرد فيسران به مطلقا وأمن جهرا
مأموم سمع قنوت إمامه للدعاء منه أما
مأموم لم يسمعه أو سمع صوتا لا
يفهمه فيقنت سرا قوله أما مأموم إلخ مقابل قوله مأموم سمع وقوله لم يسمعه إلخ أي لإسرار إمامه أو
لنحو بعد أو صمم
اعانة
الطالبين الجزء الأول ص 153
قوله ويكره للمأموم إلخ
مفهوم قوله لغير مأموم قوله للنهي عنه
أي عن الجهر خلف الإمام
حواشي
المدانية الجزء الاول305
}قوله
بان لايحسنها {
ذكر ذلك ليدفع به ما قد يقال انه لايحتاج لعدم قيام القنوت وجلوس التشهد من الابعض
اذ لايلزم من ترك القيام ترك القنوت اذ لايجزئه فى غيره ومثله جلوس التشهد وترك القنوت او التشهد مقتضى لسجودالشهو
فاجاب الشاريح بانه قد يتصور طلب السجود لاجل ترك قيام القنوت او جلوسه التشهد
وحده وذالك بان لا يحسنها فيسن فى حقه
حينئذ ان يقف بقدر هما فان فعل ذلك لم يسجد للشهو والا سجد لترك القيام او الجلوس
وحده
Sumber:
Hasil Bahtsul Masa’ail BM KUBRO FORSSTEK ke-XIII, Forum
Silaturrahim Santri Trenggalek, Pon. Pes
Hidayatut Thullab, Kamulan, Durenan, Trenggalek.
(24 juni 2010-06-03)
Karena Blog ini menggunakan script anti copas, bagi yang ingin menyimpan file aslinya bisa mendownload dengan meng klik tombol di bawah ini:

EmoticonEmoticon